العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع الأب سيارته لتاجر آجلًا، ثم شراء ابنه لها نقدًا من التاجر في نفس المجلس بثمن أقل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا باع أبوك السيارة للتاجر بالأجل، وقبضها التاجر، ثم اشتريتها منه نقدًا لنفسك، ولم تكن وكيلًا لأبيك في الشراء، فالمعاملة جائزة، لقول ابن قدامة: "ويجوز لغيره من الناس -سواء كان أباه، أو ابنه، أو غيرهما-؛ لأنه غير البائع، ويشتري لنفسه؛ فأشبه الأجنبي". أما إذا كان القصد التحايل على إقراض التاجر ثلاثين ألفًا ليردها خمسين، فهذا محرم، لقول المرداوي: "فإن كان حيلة، لم يجز".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187241
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي