ما حكم بيع الأب سيارته لتاجر آجلًا، ثم شراء ابنه لها نقدًا من التاجر في نفس المجلس بثمن أقل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا باع أبوك السيارة للتاجر بالأجل، وقبضها التاجر، ثم اشتريتها منه نقدًا لنفسك، ولم تكن وكيلًا لأبيك في الشراء، فالمعاملة جائزة، لقول ابن قدامة: "ويجوز لغيره من الناس -سواء كان أباه، أو ابنه، أو غيرهما-؛ لأنه غير البائع، ويشتري لنفسه؛ فأشبه الأجنبي". أما إذا كان القصد التحايل على إقراض التاجر ثلاثين ألفًا ليردها خمسين، فهذا محرم، لقول المرداوي: "فإن كان حيلة، لم يجز".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187241
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187241
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي