العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع الشريك للمحل مضخة اشتراها سابقًا بنفس سعر شراء المحل، مع علم المحل بالبيع الأول وجهله بالثاني؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

معاملة المذكورة مشروعة؛ لاستيفائها أركان البيع وشروط صحته، ولا حرج في البيع بثلاثة أضعاف السعر ما دام خالياً من الغش أو الخيانة، ويُشترط ألا يكون البائع وكيلاً عن المحل في الشراء لنفسه، لأن الوكيل لا يجوز له أن يحابي نفسه، وقد منع بعض العلماء بيع أو شراء الوكيل لنفسه ولو بسعر المثل خوفاً من المحاباة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
74447
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي