العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع وشراء العملة عبر الإنترنت في المواقع المذكورة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التقابض الفوري شرط عند بيع الذهب بالذهب أو الورق بالورق، حتى لو اختلف الجنس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا شيئاً غائباً منه بناجز إلا يداً بيد". فإذا تم التقابض بدخول المبلغ لحساب المشتري في نفس المجلس، فلا حرج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
58476
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي