ما حكم تنمية المال الفائض من ريع الوقف الخاص بذرية الواقف، والاتجار به، وأخذ نسبة على تنميته، علماً أن سبب الفائض هو عدم استحقاق الموقوف عليهم للريع لعدم احتياجهم في الوقت الراهن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ريع يجب صرفه لمستحقيه، ولا يجوز لناظره استثماره إلا بإذن المستحقين، فإن لم يوجد للريع مستحقون، أو وُجدوا وبقي فضل عن حاجتهم، صُرف الزائد في وجوه البَرّ.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140620
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140620
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي