العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من بنك يملكها المعرض أولًا ثم يبيعها البنك للمشتري قبل أن يدفع ثمنها للمعرض، وهل يشبه ذلك فعل علي بن أبي طالب في بيع الناقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مباح إذا توفرت فيه شروط ، وما ذُكر من إصدار المعرض عرض أسعار باسم البنك للعميل، وأن البنك لا يُسلِّم النقود للمعرض إلا بعد أيام، وتبقى ملكية السيارة للبنك حتى انتهاء الأقساط، لا يتعارض مع صحة البيع. فالبنك له الحق في توكيل العميل، وله الحق في إبقاء السيارة مسجلة باسمه كرهن، وهذا لا يؤثر على صحة البيع وإن كان انتفاع الراهن محل خلاف بين الفقهاء. أما ما نُسب لعلي رضي الله عنه من شراء ناقة بمائة وبيعها بمائة وستين، فلم يُوقف عليه، وهو مباح لدخوله في عموم حل البيع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
74677
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي