ما حكم وضع العلامات الخاصة على المنتجات، حيث يقوم المصنع بتصنيع المنتج ويضع اسم العميل كعلامة تجارية له؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في تصنيع شركة أو مصنع لسلعة باسم عميلها ووضع اسمه التجاري عليها بدلاً من اسم المصنع، ما دام لا يوجد تدليس أو غش، ولا يوهم العميل بأنه صنع السلعة بنفسه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "المتشبع بما لم يُعطَ، كلابس ثوبي زور". ويجوز للمصنع أن يعطي علامته التجارية لغيره بمقابل أو مجاناً، بشرط ألا يكون في ذلك غش أو تدليس. الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية هي حقوق خاصة لأصحابها ولها قيمة مالية معتبرة شرعًا، ويجوز التصرف فيها بِعِوَض مالي إذا انتفى والتدليس والغش.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16480
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16480
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي