العودة إلى البحث
السؤال

ما صحة حديث: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والقمح بالقمح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح" وأن البيع يدًا بيد (هاء بـ هاء)، وما حكم بيع وشراء هذه الأشياء شرعًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

روى مسلم عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد". وعلة في الذهب والفضة هي الثمنية، وفي البقية الطعم مع الكيل أو الوزن. وعليه، لبيع وشراء الربويات حالات:

1. بيع الشيء بجنسه (كتمر بتمر): يشترط التماثل والتقابض.

2. بيع الشيء بغير جنسه مع اتحاد العلة (كذهب بفضة): يشترط التقابض دون التماثل.

3. بيع الشيء بغير جنسه مع عدم اتحاد العلة: لا يشترط التقابض ولا التماثل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
36146
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي