هل بيع الشريك حصته من الأرض لشريكه بسعر اليوم، بعدما كان قد سجلها باسمه بناءً على قرض مع هدية متفق عليها، يعتبر رباً؟
القرض مع اشتراط الزيادة ربا محرم، وهذا التحريم لا ينفيه تسمية الزيادة "هدية" أو كونها برضا الدافع. الذي تم صحيح، والآن أنت مالك لربع الأرض ولك كامل الخيار في بيع نصيبك أو عدم بيعه، وإذا بعته فأنت مخير في بيعه بما شئت، سواء كان أكثر أو أقل أو مساوياً لقيمة القرض، وسواء كان بسعر السوق وقتها أم لا، ويمكنك بيعه الآن أو لاحقاً. لا تُلزم بالبيع ولا بسعر محدد لتجنب الوقوع في . إذا رغبت في البيع لها، فبع نصيبك بالثمن المتفق عليه، وليس شرطاً أن يكون بسعر اليوم، وتخفيض السعر مراعاةً للعلاقة بينكما أمر جيد، وينطبق عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (رحم الله عبدا سمحا إذا باع)، وقوله: (أَدْخَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلًا كَانَ سَهْلًا مُشْتَرِيًا ، وَبَائِعًا ، وَقَاضِيًا ، وَمُقْتَضِيًا الْجَنَّةَ).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17232
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17232
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي