هل بيع وشراء السيارات للعميل، ثم إعادة بيعها لتاجر آخر، حيث يدفع العميل مبلغًا بزيادة متفق عليها تسمى "خسارة سيارات"، يعتبر تجارة مشروعة أم ربا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تم بيع السيارة بيعًا حقيقيًا يدخل في ملك المشتري وضمانه، فلا حرج في بيعها بأكثر من ثمنها، ويجوز أن يوكلكم المشتري ببيعها بعد شرائها لكي يسدد لكم ثمنها من القرض الذي يأخذه من البنك. أما إذا كان الأمر مجرد إعطاء قرض بزيادة، فهذا ربا محرم. العبرة بحقيقة المعاملة؛ فإن كانت بيعًا حقيقيًا فلا حرج، وإلا فلا. يحرم الإعانة على ، وإن كانت المعاملة بينكم مباحة، فلا يجوز إعانة من يريد استخدامها للتوصل إلى قرض ربوي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107121
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107121
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي