العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على أرضٍ مُعَدّةٍ للبيع، اشتُريتْ بقصد البناء عليها، ولم يتم توفير قيمتها كاملة بعد؟ وهل يجوز تجزئة الزكاة على أقساط إذا لم يتوفر المبلغ كاملاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في زكاة الأرض المشتراة للقنية ثم عُرضت ، فجمهورهم يرون أنها لا تُزكى حتى تُباع ويحول على ثمنها. وذهب آخرون إلى أنها تصير للتجارة بمجرد نية البيع، ويبدأ حول زكاتها من تاريخ هذه ، ويجوز تأخير إخراج للعجز عن دفعها أو إخراجها على أقساط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
48381
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي