العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على ذهب تم شراؤه ببطاقة ائتمانية إسلامية وبيعه بعد 6 أشهر لاستخدامه في شراء شقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بطاقة الائتمان التي يغطيها الرصيد هي قرض من البنك، ويجوز للبنك أخذ مبلغ مقطوع مقابل المصاريف الإدارية (أجرة خدمة)، ولا يزيد هذا المبلغ بزيادة المبلغ المستخدم. إذا كانت بطاقتك كذلك، فلا حرج في شراء الذهب و بيعه، والربح الناتج عن ذلك حلال، ويدخل في قول الله تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ وَحَرَّمَ ". ويشترط في شراء وبيع الذهب بالنقود الورقية التقابض في مجلس العقد. أما إذا كانت الجهة المصدرة للبطاقة تأخذ نسبة تتفاوت بتفاوت المبالغ المسحوبة، فهذا ربا لا يجوز.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
78356
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي