العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في المال المُستثمَر الذي كان جزءًا من جمعية، وكم يبلغ المقدار المزكّى عنه، ومتى تجب هذه الزكاة، مع العلم أنني أُخرج الزكاة كل رمضان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في أموال الجمعية إذا بلغت وحال عليها ، ومقدارها ربع (2.5%) ولا تسقط إن لم تخرج.

وإذا اشتريت بالأموال أرضًا أو عقارًا بنية بيعها، فتجب فيها الزكاة كعروض تجارة بتقويمها وإخراج 2.5% من قيمتها عند كل حول. أما إذا لم تكن بنية ، كأن تكون للتأجير أو الزراعة، فلا تجب الزكاة في قيمة الأرض أو العقار.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169798
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي