هل تجب الزكاة في قيمة أجهزة محل الإنترنت التي تبلغ نصاب زكاة الأموال، مع العلم بعدم امتلاك المال لسداد الديون؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المحل يحتوي على أجهزة مؤجرة للزبائن، تكون على الريع المتحصَّل منها بعد مرور وبلوغه . أما إذا كان المحل للمتاجرة في الأجهزة بيعًا وشراءً، فتدخل الأجهزة في زكاة وتُقوّم عند حولان الحول وبلوغها النصاب، ويجب فيها ربع (2.5%). ويحق للمدين خصم قيمة الديون من المال الزكوي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50065
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 50065
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي