العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في قيمة قطعة الأرض المبيعة فورًا، أم لا بد من مرور الحول عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في الأرض إذا نُويت للتجارة، وتُقوّم عند حولان على أصل شرائها وتخرج 2.5% من قيمتها، ولا يُنتظر بيعها. أما إن لم تُنوَ للتجارة، فلا زكاة عليها إلا بعد بيعها وحولان الحول على ثمنها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173897
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي