هل فعلي حرام إذا اشتريت شيئًا بشروط عقد لا أقبلها وقمت بخرقها دون علم البائع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط في التراضي بين المتعاقدين، لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾، وحديث: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ». وعليه، فالبيع أو الشراء بالإكراه بغير حق لا يصح، بخلاف الإكراه بحق كإكراه الحاكم للراهن على بيع . والإكراه المعتبر هو التهديد بالقتل أو الضرب أو السجن من قادر على تنفيذه. فإذا أُكرهت على الشراء، لم يصح، وعليك رد السلعة واسترجاع مالك متى زال الإكراه. وإذا لم يبلغ الأمر حد الإكراه، فشراؤك صحيح، ويلزمك الوفاء الجائز. وكان ينبغي ذكر تفاصيل الإكراه والشروط المأخوذة لبيان ما إذا كان إكراها حقيقيا أم لا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16478
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16478
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي