هل يجب ترك العمل في مكتب هندسي لرسم خرائط معمارية تُستخدم غالبًا لتقديم طلبات قروض ربوية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في هو الجواز، لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ } [البقرة: 275]. لكن إذا اقترن البيع بالإعانة على منكر، أصبح حراماً. فالفقهاء حرّموا بيع ما يُستخدم في المعاصي كالعصير لمن يصنع ، أو السلاح في الفتنة، أو الديك للمهارشة، مستشهدين بقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}. كما حرّم النبي صلى الله عليه وسلم الإعانة على الربا والخمر بكل أشكالها. وبناءً عليه، لا يجوز بيع الخرائط أو عملها لمن يستخدمها في قرض ربوي. أما البقاء في المكتب فيعتمد على التزام المكتب بالضوابط الشرعية في بيع الخرائط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59323
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59323
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي