هل يجوز استخدام مال التأمين المحرّم للانتفاع الشخصي المؤقت عند الضرورة، مع نية إرجاعه بعد بيع ممتلكات أخرى؟
التأمين التجاري بجميع أشكاله محرم لاشتماله على ، وعلى المسلم أن يتجنبه ما استطاع. فإن اضطر إليه وأُلزِم به، فله حق بقدر ما دفعه، ويتوجب عليه التخلص من الزائد في وجوه الخير.
أما عند انتقال المال بكسبه، كالمال المكتسب من التأمين (الربا والميسر والغرر)، إلى الورثة، فإثمه يقع على الكاسب فقط. ودليل ذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود والشراء رغم أكلهم الربا. وعليه، إذا انتقل المال المحرم بكسبه إلى الورثة، صار حلالاً لهم، وهو قول المالكية ورجحه الشيخ العثيمين رحمه الله، لكونه ملكهم بطريق مباح وهو الإرث.
لذا، المال الذي دفعته يقسم بين ورثة أخيك حسب أنصبتهم الشرعية، ويجوز لك أن تستأذن أصحاب الحق في اقتراضه أو الانتفاع به.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19389
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19389
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي