العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز البيع بالتقسيط مع الزيادة إلى أجل مسمى، مع الأخذ في الاعتبار تراضي الطرفين لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)، وماذا لو تعاملت البنوك بالذهب والفضة بنفس طريقة البيع بالتقسيط مع الزيادة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز بالتقسيط إذا خلا من والجهالة، حيث أن التراضي وحده لا يحل المعاملة الباطلة شرعاً، ويشترط في بيع التقسيط أن لا يكون في الأشياء التي يجري فيها ربا النسيئة؛ كالذهب والفضة والعملات الورقية، فلا يجوز بيعها بالتقسيط، أما غيرها من السلع فيجوز تقسيطها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16123
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي