العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع البسكويت المتبقي من الطلاب في المدرسة والذي سينتهي تاريخ صلاحيته، وإيداع المال في خزينة المدرسة، وهل يأثم من اشتراه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

البسكويت الفائض عن حاجة الطلاب ملك للجهة المانحة، لذا يجب الرجوع إليها لمعرفة كيفية التصرف فيه، إما بإعادته أو ببيعه ووضع ثمنه في خزينة المدرسة؛ وذلك لأن أخذ مال الغير دون إذنه ورضاه محرم، كما جاء في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ». ولا تملك مديرة المدرسة التصرف في الفائض لكونها وكيلة، والوكيل يتقيد تصرفه بالإذن.

إذا تعذر الرجوع إلى الجهة المانحة أو تأخر ردها وخشيت المديرة انتهاء صلاحية البسكويت، فيجوز بيعه وحفظ ثمنه لحين صدور قرار من الجهة المسؤولة. وإن تعذر التواصل مع الجهة المسؤولة بشأن الثمن أيضًا، فيجب أن يوضع في مصلحة عامة للمدرسة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29995
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي