هل يجوز بيع الذهب لمحل، ثم شراء ذهب آخر من نفس المحل بعد قبض الثمن، وهل يصح اشتراط البائع الشراء منه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في بيع الذهب للمحل واستلام قيمته، ثم الشراء من المحل بنفس القيمة ما يراد من الذهب، لحديث: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة...مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يداً بيد". أما اشتراط صاحب المحل الشراء من عنده مقابل شرائه الذهب فغير جائز، لأنه شرط فاسد يفسد به .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58060
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58060
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي