هل يجوز بيع الطعام الذي اكتُشف احتواؤه على الكحول لغير المسلمين، بعد شرائه وعدم إمكانية إعادته، وذلك لاسترداد المال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التعامل مع الكفار في المحرمات شرعًا محرم، والكحول محرمة بيعًا وشراءً وشربًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام"، ولقوله: "لعن الله وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها..."، وبيعها لغير المسلمين تعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز بيع هذه الأطعمة المحتوية على الكحول للمسلمين وغير المسلمين، ويجب استرداد الثمن ورد السلع إن أمكن، وإلا فهي مصيبة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67620
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67620
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي