العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للقائم على مال اليتيم أن يأخذ نسبة من أرباحه مقابل عمله، وهل هناك نسبة محددة لذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بلغ أخوك سن السادسة عشرة، فإنه يعتبر بالغًا ولا يجوز التصرف في ماله إلا برضاه، ما لم يكن سفيهًا أو معتوهًا. فإن بلغ رشدًا، وجب دفع ماله إليه، لقوله تعالى: "فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ". وإذا أخذت المال للتجارة، فالربح كله لأخيك، وإن دفعتَه لغيرك، فله من الربح ما اتفقتما عليه. ويجوز للوصي الفقير الأكل من مال اليتيم بالمعروف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53017
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي