العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي أن أعطي والدتي الألف ريال التي أُعيدت لي، مع علمي بأن والدي دفعها لتأمين سكني، وهو لا يتذكرها، ووالدتي تطلبها بحجة تقصيره المادي معها ومع الأبناء، على الرغم من امتلاكه المال الكافي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أنه لا يحل أخذ مال الغير إلا بإذنه، لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ». ويستثنى من ذلك أخذ الزوجة لنفسها وأولادها إذا كان الزوج شحيحاً لا ينفق، فتأخذ من ماله دون علمه بالمعروف، كما في حديث هند بنت عتبة.

وعليه، إذا كان الوالد مقصراً في النفقة الواجبة، جاز الأخذ من ماله دون علمه لتتميم النفقة. أما إذا كان قائماً بالنفقة الواجبة، فلا يحل أخذ شيء من ماله دون علمه، حتى لو ضيَّق في الكماليات، ولا تلزم طاعة الأم حينئذ، بل يرد المال إلى الأب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7796
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي