هل يحق للموظف الاحتفاظ بكود الخصم المتجدد أو إعطائه لصديقه، وما حكم الأموال الموفرة من الخصم، وهل يجوز للموظف التصرف فيها دون علم الشركة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحق للبائع تحديد الثمن وزيادته أو إنقاصه حسب المشتري، لعموم قوله تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ وَحَرَّمَ " و "إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ". وإذا خص البائع فئة معينة بتخفيض، فلا يجوز لغيرها التحايل للاستفادة منه، وإلا كان أكلًا للمال بغير حق، لقوله تعالى: "وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ "، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". وعليه، إذا خصصت خصمًا للأفراد دون الشركات، فإن أخذ الموظف الكود للاستفادة من هذا الخصم يعد غشًا، ويجب المال للشركة البائعة مع . ولا يجوز إعطاء الكود لمن يمكن أن يغش به.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77521
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 77521
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي