العودة إلى البحث
السؤال

هل يضم التاجر المسلم ثمن سيارته التي باعها ليشتري غيرها إلى قيمة عروض تجارته ليزكيها معًا، أم يزكي عروض التجارة فقط ويترك ثمن السيارة؟ وهل تُزكى السيارة التي تُستعمل مع نية بيعها للربح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في المال المرصود لشراء سيارة إذا حال حوله. أما السيارة المقتناة فلا زكاة فيها، ولكن عند بيعها يصبح ثمنها مالًا زكويًا، وحكمه حكم المال المستفاد أثناء ، ولا تجب الزكاة فيه حتى يحول عليه الحول، ويمكن ضمه إلى مال التجارة وتزكية الجميع عند حول المال الأول. وإذا اشتريت السيارة بنية التجارة فيها، فتجب فيها زكاة بشروطها، حتى لو استُعملت استعمالًا شخصيًا، ولا تسقط الزكاة إلا إذا نويت اقتناءها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148429
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي