العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر أخذ المهندس مصنعية على الخامات والعمال دون إبلاغ صاحب الشقة بذلك ذنبًا، أم أنه جائز كنوع من التجارة، مع العلم أن صاحب الشقة وافق على التكاليف المقدمة في كل مرحلة من مراحل التشطيب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمهندس أخذ مال لنفسه من تشطيب الشقة إلا بعلم صاحبها أو الاتفاق معه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما»، ولقوله: «إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه». فإن لم تكن له أجرة معلومة ولم يكن متبرعًا، فله أجرة المثل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162150
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي