هل يعتبر أخذ المهندس مصنعية على الخامات والعمال دون إبلاغ صاحب الشقة بذلك ذنبًا، أم أنه جائز كنوع من التجارة، مع العلم أن صاحب الشقة وافق على التكاليف المقدمة في كل مرحلة من مراحل التشطيب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمهندس أخذ مال لنفسه من تشطيب الشقة إلا بعلم صاحبها أو الاتفاق معه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما»، ولقوله: «إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه». فإن لم تكن له أجرة معلومة ولم يكن متبرعًا، فله أجرة المثل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162150
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162150
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي