هل يُعد حرق الأسعار حرامًا في هذه الحالة، وهل الشراء من التجار الذين يفعلون ذلك حرام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيع التاجر بأقل من السعر المحدد يتوقف على حالته:
1. إذا كان وكيلاً عن : يلزمه بالسعر المأذون به، وإذا باع بأقل ضمن النقص. 2. إذا كان قد اشترى السلع من الشركة: فاشتراط الشركة عليه الالتزام بسعر معين باطل؛ لأنه ينافي مقتضى عقد البيع، والعقد صحيح، وللتاجر بيع السلع بالسعر الذي يريده، والتعامل معه جائز.
إلا إذا ألزمت الحكومة التجار بسعر محدد لمصلحة عامة، فيجب حينئذ التقيد بهذا السعر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163092
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163092
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي