هل يجوز للموظف الذي يعمل في شركة مالية توفّر خدمة المحفظة الإلكترونية ولديه إمكانية منع التحويلات المالية، أن يحوّل أموال العملاء المخصصة للمراهنات إلى حسابه الشخصي؛ لمنعهم من إثم القمار، مع نيته إعادتها لهم لاحقًا، وهل يجوز له المضاربة بتلك الأموال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز سرقة المال لمنع وصوله إلى منصات القمار، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، والوسائل لها أحكام المقاصد. لم يقل أحد من أهل العلم بجواز سرقة أموال المقامرين لمنع حصول معاصيهم، والمشروع هو أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. لا يبرر هذا أيضًا العزم على رد هذه الأموال لاحقًا، خاصة مع عدم ضمان بقاء المرء أو ثبات عزمه، ومع ما في هذا الفعل من مخالفة شروط العمل وتعريض النفس للتهمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194724
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194724
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي