ما حكم الاشتراك في مسابقة ثقافية، يدفع فيها المشترك 100 ريال تُستثمَر، ويحق له سحبها متى شاء، ويُمنَح الفائزون أرباحًا من الاستثمار لا من الاشتراكات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز إنشاء أو الاشتراك في مسابقة تعتمد على إقراض المال مقابل جوائز، لأن المال المدفوع يعتبر قرضًا، وكل قرض جرّ منفعة مشروطة للمقرض فهو ربا محرم. هذه المسابقة هي عين شهادات الاستثمار فئة (ج) المحرمة، والتي اعتبرتها اللجنة الدائمة للإفتاء نوعًا من أنواع القمار (اليانصيب) ومن كبائر الذنوب. فالبنك يقوم بالمقامرة ، حيث يُوزع الربا على عدد قليل من المقرضين عن طريق القرعة، مما يجعلها أسوأ من الشهادات الأخرى. وإذا أراد الشخص رزقًا حلالًا، فيمكنه استثمار الأموال في مشاريع مباحة، وتقاسم الأرباح مع أصحاب الأموال دون ضمان رأس المال في حال الخسارة بلا تفريط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18094
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18094
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي