ما حكم التسويق الشبكي، وما وجه الحرمة أو الربا إذا اشترطت الشركة على المسوِّق شراء منتجاتها للانضمام، مع العلم أن هذا يُعد من أقوى سبل التسويق الحديث، وأن أموال المسوِّق تُدفع مقابل منتجات حقيقية وذات قيمة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التسويق الشبكي الذي يشترط بذل عمولة مباشرة أو غير مباشرة (عبر شراء منتج بثمن مبالغ فيه)، لا يجوز؛ لدخوله في القمار؛ لأنه قائم على الغنم أو الغرم، ويخسر فيه غالبية المشتركين. فإن ألغي هذا المحذور وتجنب الغش، فقد يجوز.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190344
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190344
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي