ما حكم المبادلة المالية المشروطة بحدوث أمر معين أو عدم حدوثه، كأن يقول أحدهما: "إذا حصل كذا ادفع لي، وإذا لم يحصل دفعت لك"، أو يقول: "إذا أمطرت اليوم دفعت لك وإذا لم تمطر لا تدفع"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إنّ قول الشخص لصاحبه "إن حصل كذا فكذا يلزمني، وإن لم يحصل فكذا يلزمك"، أو "إن نزل مطر لزمني كذا"، ونحو ذلك، يعدّ من القمار . يشمل كل ما فيه قمار، كما ذكر الإمام القرطبي، وشبه الشطرنج بميسر العجم. ولا يجوز أخذ المال أو الجوائز في المسابقات والألعاب إلا في "النصل والخف والحافر" وما شابهها مما يعين على أمور الجهاد، لحديث: "لا سبَق إلا في نصل أو خف أو حافر". وقد أكد الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة أن المراهنات على النتائج المحتملة كالمذكورة أعلاه هي من القمار المحرم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22521
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22521
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي