العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المكافآت المالية المتحصلة من جلب مشتركين لموقع إلكتروني يعطي بطاقات خصم، وهل تتأثر هذه المكافآت بأسلوب جلب المشتركين الذي يشبه التسويق الشبكي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الاشتراك في النظام التسويقي المذكور لاشتماله على قمار وغرر محرم، فبيع هو بيع المجهول العاقبة، وهو من (القمار). وكوبونات الخصم إذا كانت مقابل مال، محرمة لاشتمالها على غرر. ولا يجوز شراء هذه الكوبونات ولا الدلالة عليها، كما أن الاشتراك في النظام التسويقي الشبكي مقابل شراء الكوبونات لا يجوز، حتى لو كانت السلعة المسوّقة مباحة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189587
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي