العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الانخراط في جمعية سكنية تتبع نظام دفع يقوم على أقساط دورية مع دفعة مقدمة وقبل الاستلام، وتودع الأموال في بنك ربوي، وتفرض غرامات على الانسحاب أو الطرد من الجمعية، وزيادات على التأخر في سداد الدفعات، وتوزع البقع بالقرعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الاشتراك في الجمعية إذا احتوى قانونها الداخلي على محاذير ومخالفات شرعية، ولو في بند واحد، خاصة مع التوقيع على الالتزام بجميع البنود. ومن أبرز هذه المحاذير وضع أموال الأعضاء في بنوك ربوية، والزيادة المشروطة (5%) عند التأخر عن سداد الدفعة، فهذا ربا صريح. ومن المخالفات أيضًا إعطاء الجمعية الحق في طرد عضو وخصم مبلغ (3000 درهم) دون توضيح مسوغات ذلك، ففيه ظلم بيِّن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103598
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي