هل يُعدّ شراء لعبة أو حلوى من الآلات التي تتطلب مبلغاً مالياً وتُعطي المنتج عشوائياً نوعاً من القمار؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لصحة العلم بالمبيع إما بالرؤية أو الوصف المزيل للجهالة، فإن لم يعلم المبيع وتفاوت كأن يكون سلعًا مختلفة، فهذا بيع محرم وباطل، وهو من بيوع المنهي عنها، ومن القمار ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر"، ويشمل ذلك بيع المعدوم والمجهول. وقد حرمت الشريعة أنواعًا من البيوع لجهالة المبيع فيها وتفاوته كبيع الحصاة والملامسة والمنابذة، ولا يجوز شراء شيء عبر هذه الآلات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18576
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18576
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي