العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل وارث من تركة الميت، مع وجود وصية بهبة نصف البيت والتبرع بثلث المال، وورثته هم: (2) ابن أخ شقيق، و (5) ابن عم شقيق، و (2) أخت شقيقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان ورثة الميت شقيقتين وابني أخ شقيق وأبناء عم، فإن تقسم كالتالي: للشقيقتين الثلثان فرضًا، والباقي لابني الأخ الشقيق تعصيبًا، ولا شيء لأبناء العم حجب حرمان. وقبل القسمة، تُخرج وصية الميت (الثلث). أما هبة نصف البيت، فإن ثبت أنها تمت في صحة الميت وحازها الموهوب له، فهي ماضية، وإلا فالبيت كله من التركة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108341
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي