كيف يقسم الميراث بين الزوجة، والبنت، والشقيقتين، وستة أبناء أخ شقيق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا زوجة وبنتاً وشقيقتين، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف لقوله تعالى: "وإن كانت واحدة فلها النصف"، والباقي للشقيقتين تعصيباً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت". ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق لحجبهم بالشقيقة. وتقسم على ستة عشر سهماً: سهمان للزوجة، وثمانية أسهم للبنت، وثلاثة أسهم لكل شقيقة. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود ما قد يؤثر في القسمة من وصايا أو ديون أو غيرها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113832
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113832
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي