العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب أبناء العمة والخالة من الميراث في حال وجود زوجة وابنة للمتوفى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يمكن تحديد كيفية تقسيم إلا بعد حصر الورثة حصرًا دقيقًا. لو فُرض أن الميت لم يترك إلا زوجته وابنته، فللزوجة الثمن فرضاً، ولابنته النصف فرضاً والباقي ردًا. أما ابن العمة وابن الخالة فهما من ذوي الأرحام ولا يرثون إلا عند عدم وجود وارث بفرض أو تعصيب. في المسألة المذكورة، الزوجة والابنة وارثتان.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195021
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي