هل يرث كفيل اللقيط ماله مقابل تربيته وتعليمه والإنفاق عليه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كفالة اللقيط فرض كفاية ولها أجر عظيم، فاللقيط أحوج من اليتيم، وليست الكفالة سبباً للإرث بين الكافل والمكفول، فكل منهما يرثه أقاربه، وإن لم يكن له وارث فماله لبيت مال المسلمين، وما أنفقه الكافل على اللقيط بنية الرجوع فله حق الرجوع به عليه أو على بيت المال، أما إذا أنفقه بنية التبرع فلا يحق له الرجوع به.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88883
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 88883
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي