هل يصح للأخ الأكبر منع أخواته من حصتهن في إيجار تركة أبيهم، ورفضه النفقة على والدتهم القادرة على الكنف، بحجة أخذهن حقهن الشرعي وكونهن متزوجات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب تقسيم كما أمر الله، وليس للأخ الاستئثار بإيجار العمارة. تجب نفقة الوالدين الفقراء على أولادهم الأغنياء، وتكون من نصيب الأم من الإيجار، فإن لم يكف وجب إكمالها من مال الأولاد بقدر الإرث ( مثل حظ الأنثيين)، وليس للأخ حجز الإيجار بحجة النفقة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8471
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8471
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي