العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الأموال التي تدفعها شركة التأمين تعويضًا عن تأخير أو إلغاء السفر، أو فقدان الأمتعة، عند استخدام بطاقات الائتمان التي توفر هذا التأمين لدفع ثمن التذكرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ينبغي النظر أولًا في شروط استصدار هذا النوع من البطاقات؛ لمعرفة مدى موافقته أو مخالفته للضوابط الشرعية، ثم النظر في نوع شركة التأمين، هل هي تكافلية جائزة، أو تجارية محرمة؟

فإن كانت البطاقة جائزة وشركة التأمين تكافلية فلا حرج في استصدارها ولا في أخذ المال. أما إذا لم تكن البطاقة جائزة وكانت شركة التأمين تجارية، فيأثم صاحب البطاقة في استصدارها، ولا يحل له من المال إلا بقدر القسط التأميني الذي دفعه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
183662
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي