العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الانتفاع بالتأمين الصحي المقدم من شركة (بوبا) للتأمين لعلاج السائل ووالديه، وهل يجوز التأمين على السيارات في بلد يلزم بذلك؟ وما صحة فتوى من أباح التأمين إذا كانت الشركة لا تخصم من معاش الموظف شيئًا؟ وماذا على السائل فعله إذا فوجئ باستمرار اشتراكه في التأمين رغم طلبه إلغاءه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الموظف يستحق تأميناً صحياً على شركته، وقامت بإجراء التأمين لدى شركة تأمين تجاري، جاز له الانتفاع به لأنه يستوفي حقه على الشركة. أما إذا كان التأمين اختياريًا، فإما أن يكون تأمينًا تعاونيًا تكافليًا، وهو جائز ومندوب إليه؛ لأن التعويض يتم من أقساط الموظفين بعضهم لبعض ودور الشركة هو . وإما أن يكون تأمينًا تجاريًا، وهو حرام لاشتماله على ، حيث تدفع الشركة تكاليف العلاج مقابل الأقساط، ولا يجوز الاشتراك فيه اختياريًا، أما الإجباري فإثمه على من أجبر عليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127456
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي