هل المبلغ الذي يصرف لتغطية تكاليف الجنازة، وهو أكبر من المصروف الفعلي، من حق دافع التكاليف وحده، أم يجب توزيع المتبقي منه على الورثة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن تؤخذ تكاليف تجهيز الميت من تركته، وتُقدَّم على سداد دينه وتنفيذ وصيته وتقسيم تركته. وإذا تبرعت جهة ما بمصاريف (مثل التأمينات)، فإن ما يُصرف منها على الجنازة يُعدّ من ، وما يزيد يقسم على الورثة. وإذا كنت قد دفعت مصاريف الجنازة بنية استردادها مما تدفعه التأمينات، فيجوز لك أخذ ما دفعته. أما إذا دفعتها تبرعًا، فلا يجوز لك الرجوع في هبتك، ويقسم المال الذي جاء من التأمينات على الورثة، إلا إذا رضي الورثة بإعطائك ما أنفقت وقسمة الباقي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29930
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29930
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي