العودة إلى البحث
السؤال

هل المبلغ الذي يصرف لتغطية تكاليف الجنازة، وهو أكبر من المصروف الفعلي، من حق دافع التكاليف وحده، أم يجب توزيع المتبقي منه على الورثة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن تؤخذ تكاليف تجهيز الميت من تركته، وتُقدَّم على سداد دينه وتنفيذ وصيته وتقسيم تركته. وإذا تبرعت جهة ما بمصاريف (مثل التأمينات)، فإن ما يُصرف منها على الجنازة يُعدّ من ، وما يزيد يقسم على الورثة. وإذا كنت قد دفعت مصاريف الجنازة بنية استردادها مما تدفعه التأمينات، فيجوز لك أخذ ما دفعته. أما إذا دفعتها تبرعًا، فلا يجوز لك الرجوع في هبتك، ويقسم المال الذي جاء من التأمينات على الورثة، إلا إذا رضي الورثة بإعطائك ما أنفقت وقسمة الباقي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29930
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي