هل يجوز أخذ مال التعويض من تأمين الحوادث كعوض عن الدية، علماً بأن السائق أبى الدفع، وأن التأمين لا علاقة له بالسائق أو المتوفى، وأن الحادث وقع في بلد علماني ينتشر فيه الربا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ثبت حقكم في دية القتل الخطأ، فلا مانع من قبولها من شركة التأمين، بغض النظر عن نوع التأمين وعلاقة بالسائق؛ لأن حرمة الاشتراك في التأمين التجاري لا تستلزم حرمة أخذ الحق من شركة التأمين إذا التزمت بدفعه عمن تسبب في الحادث. وانتشار في البلد لا يمنع من أخذ الحق والانتفاع به.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173994
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 173994
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي