هل يجوز لي مساعدة زبوني في الحصول على تعويض من شركة التأمين التجاري، مع علمه بوجود التأمين التكافلي، علماً بأن منزله تضرر وكان قد أمّن عليه بهذا النوع من التأمين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التأمين التجاري بجميع صوره محرم لقيامه على ، إلا لمن أجبر عليه فيجوز له الاقتصار على الحد الأدنى، والإثم على من أجبره. ومن شارك باختياره في التأمين التجاري، فليس له من التعويض إلا ما دفع، ويلزمه الزائد إلى شركة التأمين، فإن أبوا قبوله تصدق به على الفقراء والمساكين، إلا أن يكون فقيراً فيأخذ منه قدر حاجته. إذا غلب على ظنك أن زميلك سيأخذ قدر ما دفع جاز إعانته، أما إذا غلب على ظنك أنه سيأخذ ما زاد لم يجز لك إعانته، لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19120
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19120
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي