هل يعتبر إخراج المبلغ الذي تقاضيته من التأمين -المحرم- وإعطائه للمحتاجين، فعلاً صائباً ويُجزى عليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال المقبوض بعقد غير مشروع كالقمار والتأمين التجاري مال حرام، لا يجوز للمسلم حيازته. إن حازه وجب التخلص منه برده لمالكه إن أمكن، وإلا وجب التصدق به على المحتاجين، وهذا تصرف صحيح. قال ابن تيمية: المال مجهول المالك يُصرف في مصالح المسلمين، أعظمها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67671
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67671
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي