العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر إخراج المبلغ الذي تقاضيته من التأمين -المحرم- وإعطائه للمحتاجين، فعلاً صائباً ويُجزى عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال المقبوض بعقد غير مشروع كالقمار والتأمين التجاري مال حرام، لا يجوز للمسلم حيازته. إن حازه وجب التخلص منه برده لمالكه إن أمكن، وإلا وجب التصدق به على المحتاجين، وهذا تصرف صحيح. قال ابن تيمية: المال مجهول المالك يُصرف في مصالح المسلمين، أعظمها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
67671
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي