هل يعتبر التأمين الصحي، الذي يعتمد على مساهمة الشركة والموظفين في صندوق خاص بصرف التعرفيضات الطبية للموظفين بناءً على طلب اختياري منهم، تأمينًا تعاونيًا يجوز الاشتراك فيه، مع العلم أن المبالغ الفائضة لا تُرد للموظفين وتُرحّل للعام التالي؟
يختلف التأمين التعاوني عن التجاري في عدة فروق جوهرية:
1. الملكية والتصرف في الأقساط: في التأمين التعاوني، تبقى الأقساط تبرعاً لا تملكه إدارة الصندوق، بل تُنفق على المستحقين، بينما في التجاري تتملك الإدارة الاشتراكات وتدخل في حسابها الخاص مقابل التزامها بالعلاج. 2. الهدف: التأمين التعاوني يقوم على التعاون والتكافل، مستهدفاً تحقيق التعاون لا الربح من عملية التأمين نفسها، بينما التجاري يستهدف الربح. 3. الطبيعة العقدية: التعاوني عقد تبرع لا يؤثر فيه ، أما التجاري فهو عقد معاوضة مالية محرم شرعاً لاشتماله على الغرر . 4. الفائض والعوائد: في التعاوني، الفائض وعوائد الاستثمار تعود لحملة الوثائق، بينما في التجاري تعود . 5. الالتزام الشرعي: التعاوني يلتزم بأحكام الشريعة وفتاوى الهيئة الشرعية، بينما التجاري لا يلتزم بذلك.
وتؤكد "المعايير الشرعية" على وجوب أن ينص النظام الأساسي للتأمين التعاوني على مبادئ مثل الالتزام بالتبرع، فصل حسابات الشركة عن حساب التأمين، وكالة الشركة في الإدارة والاستثمار، عودة الفائض لحملة الوثائق، وأفضلية حملة الوثائق في الإدارة، والالتزام بأحكام الشريعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19386
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19386
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي