ما حكم الأموال التي تدفعها شركة التأمين تعويضًا عن تأخير أو إلغاء السفر، أو فقدان الأمتعة، عند استخدام بطاقات الائتمان التي توفر هذا التأمين لدفع ثمن التذكرة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ينبغي النظر أولًا في شروط استصدار هذا النوع من البطاقات؛ لمعرفة مدى موافقته أو مخالفته للضوابط الشرعية، ثم النظر في نوع شركة التأمين، هل هي تكافلية جائزة، أو تجارية محرمة؟
فإن كانت البطاقة جائزة وشركة التأمين تكافلية فلا حرج في استصدارها ولا في أخذ المال. أما إذا لم تكن البطاقة جائزة وكانت شركة التأمين تجارية، فيأثم صاحب البطاقة في استصدارها، ولا يحل له من المال إلا بقدر القسط التأميني الذي دفعه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183662
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183662
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي