ما حكم الاشتراك في صندوق الادخار (نظام التقاعد) الذي تستقطع فيه نسبة 4% من راتب العامل وتضيف الشركة 6%، وتستثمر شركة تأمين المبلغ، مع إمكانية اختيار عدم أخذ الفائدة، مع العلم أن الاشتراك اختياري لي وإجباري لغيري، وأن عدم الاشتراك يقلل المكافأة النهائية بشكل كبير، بينما الاشتراك يزيدها أربعة أضعاف؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نظام التأمين التجاري لا يجوز الاشتراك فيه إلا عند الإجبار، ويجوز للمشترك حينئذ الانتفاع بقيمة ما دفعه، وما دفعته له شركته فقط. وعلى افتراض أن الشركة تستثمر الأموال استثمارًا مشروعًا، فيجوز للمشترك الانتفاع بربح ما دفعه هو وشركته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158979
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158979
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي