العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التأمين على السلع المستوردة والمصدرة من المغرب، أو التأمين على سعر الصرف، أو ضد عدم أداء الزبون، أو على السلعة نفسها عند عرضها، في ظل عدم وجود شركات تأمين إسلامية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التأمين التجاري حرام لما فيه من القمار الفاحش، فالدافع لشركة التأمين مخاطر بين خسارة الأموال المدفوعة أو أخذ أكثر منها، وهذا هو الذي حرمه الله في القرآن (المائدة/90، 91). وقد أفتى العلماء المعاصرون بحرمة التأمين التجاري لكونه من أنواع الميسر. ففي "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/297) لا يجوز التأمين على النفس أو الأعضاء أو المال لأنه من التأمين التجاري . وقال الشيخ ابن عثيمين إن التأمين يعتبر من الميسر الذي حرمه الله، لكونه يدور بين الغنم والغرم، مؤكدًا أن التأمين المبني على الغرر حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وإذا اضطررتم لدفع التأمين وحصل حادث، يجوز أخذ ما يعادل الأقساط المدفوعة فقط، وما زاد عنها يتبرع به في أوجه الخير إن ألزموا بأخذه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19608
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي