العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في التأمين الإجباري عن حوادث المرور، وما حكم المؤمن له المجبر على إبرام العقد، وما حكم المؤمِّن، وما الحكم في قبض المتضرر لمبلغ التعويض من شركة التأمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمُجبَر على التأمين التجاريّ أن يؤمن بالحد الأدنى قانوناً، فإن إثمه على من أكرهه.

ويجوز للمتضرر قبض مبلغ التعويض من شركة التأمين عوضاً عن قبضه من المتسبب في الضرر، لأن المتضرر غير مسؤول عن المال الذي كسبه غيره إذا دفعه إليه مقابل استحقاقه هو لهذا المال بصورة مشروعة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33746
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي